(ثم أتى) عبد اللَّه بن أنيس (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه) زاد في الرواية الآتية: "وجئتموني به"(١)(لعله أن يتوب) يدل على أن ما كان من حقوق اللَّه تعالى يكفي الخروج من إثمه التوبة والاستغفار، وإن كان فيه حد.
[٤٤٢٠](ثنا عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة) البصري القواريري، متفق عليه (عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن (٢) قتادة) بن النعمان (٣)، وكان علامة بالمغازي، وُثق.
(قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي [الحسين بن علي] (٤) بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فقال:(فهلا تركتموه؟ ) فيه التحريض على أن المقر بالزنا إذا هرب يخلى سبيله في الحال ولا يتبع (٥).
(١) (٤٤٢٠). (٢) في (ل)، (م): عن. (٣) في (ل)، (م): عثمان. (٤) كذا هذِه الزيادة في (ل)، (م)، وفيها نظر، وانظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٥٢٩. (٥) قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١١٣: وقد جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هروبه -أي: ماعزًا- رجوعًا وقال: فهلا تركتموه. اهـ. وقال في "الاستذكار" ٢٤/ ٩٨: وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم: أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكذلك الإقرار والرجوع، وباللَّه التوفيق. اهـ.