تخليص ما بقي مثله، وهو مذهب كافة العلماء (١) ما عدا أبا حنيفة (٢)، فإنه يخير الشريك بين العتق أو استسعاء العبد متمسكًا بقوله في هذِه الرواية:(ثم استسعي لصاحبه)(في قيمته، غير مشقوق عليه) في ذلك كما تقدم.
وقد أجيب عن هذا بجوابين: أحدهما: التأويل بأن معناه: استسعي لمن بقي له الرق على قدر قيمة ما بقي له من الرق، سواء كان بالخدمة أو غيرها وتكون الخدمة بالمهايأة.
والثاني: بترجيح حديث ابن عمر كما سيأتي، ومنه أن ذكر القيمة لم يتفق الراويان، بل انفرد بها محمد بن بشر دون يزيد بن زريع، والمتفق عليه (في حديثهما جميعًا: فاستسعي غير مشقوق عليه) من غير ذكر القيمة لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه، ولذلك قال (غير مشقوق عليه) أي: لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، ولا يطالبه بأكثر منه.
[٣٩٣٩](حدثنا) محمد (بن بشار قال: حدثنا يحيى) بن أبي سعيد (٣)(و) سعيد (ابن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة (بإسناده) المتقدم (ومعناه، قال) المصنف و (رواه روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة ولم يذكر السعاية) أي: بإسناده ومعناه، ولم يذكر السعاية فيه (ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف)(٤) العمي، أبو خلف البصري. قال
(١) "الأم" ٨/ ٣١١، وانظر: "البيان والتحصيل" ١٥/ ٢١٧، "المغني" ٦/ ٤٨٣. (٢) "الأصل" ٣/ ٤٩٤. (٣) كذا في الأصول: يحيى بن أبي سعيد. وهو خطأ، والصواب: يحيى بن سعيد. (٤) في الأصول: أبي خلف، والصواب ما أثبتناه، ينظر "تهذيب الكمال" ٢٩/ ٥٥.