والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع (١). والمراد بالإحرام: إحرام الحج.
ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع (٢).
والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين (٣).
ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا (٤).
وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة (٥).
وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع (٦).