أي: جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة، سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم إحدى وعشرون، عند كل ميل سبعة (١).
قوله: والحلق، أو التقصير (٢).
لما روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق (٣): خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد (٤).
(١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، المختار ١/ ١٥١، مختصر الطحاوي ص ٦٥، بداية المبتدي ١/ ١٥٩، التفريع ١/ ٣٤٤، القوانين الفقهية ص ٨٧، الوجيز ١/ ١٢٢، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٤٧٠، التذكرة ص ٨١، الروض المربع ص ٢٠٨، المقنع ١/ ٤٦١. (٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وذهب الشافعية: إلى أن الحلق، أو التقصير، ركن من أركان الحج. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٢٨٠، حاشية البناني ٢/ ٢٨١، التذكرة ص ٨٠، مغني المحتاج ١/ ٥١٣، هداية الراغب ص ٢٣١، المقنع ١/ ٤٧١. (٣) الحلاق: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي. عون المعبود ٥/ ٤٥٦. (٤) مسلم ٢/ ٩٤٧ كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم ١٣٠٥، وأبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم ١٩٨١، وأحمد ٣/ ١١١.