يصوم الاثنين، والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين، والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، إلا مهتجرين، يقول: دعوهما حتى يصطلحا" رواه ابن ماجه (١).
قوله: والجمعة.
أي: يستحب صوم يوم الجمعة (٢).
قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول: أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله يومًا، وبعده يومًا (٣). وهو ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيومٍ، أو بعده" رواه مسلم وأبو داود (٤).
= قال المنذري في مختصر السنن ٣/ ٣٢٠: وهو حديث حسن. عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس". (١) ١/ ٥٥٣ كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس رقم ١٧٤٠، ورواه أيضًا مسلم ٤/ ١٩٨٧ كتاب البر والصلة باب النهي عن الشحناء والتهاجر رقم ٢٥٦٥. (٢) وإليه ذهب المالكية. تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٤، حاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤، جواهر الإكليل ١/ ١٥٣. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، المنهاج ١/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، غاية المنتهى ٢/ ٢١٩، التسهيل ص ٩٠. (٤) مسلم ٢/ ٨٠١ كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا رقم ١١٤٤، وأبو داود ٢/ ٣٢٠ كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم رقم ٢٤٢٠، ورواه أيضًا البخاري ٤/ ٢٣٢ كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة رقم ١٩٨٥ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول .... ".