وهو أن يصوم أيامًا لا يفطر بينها (١)؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن الوصال قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أُطعَم وأُسقى" رواه أبو داود (٢).
قوله: فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة.
وهي: يوما العيدين، وأيام التشريق فقولان في كراهة الوصال: في قول: يكره (٣). وفي قول: لا يكره؛ للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي عنه (٤).
= يضعفه عن عمل من أعمال البر. وعند الشافعية: صوم الدهر غير العيد، والتشريق، مكروه لمن خاف به ضررًا، أو فوت حق. ومستحب لغيره. وعند الحنابلة. يكره صيام الدهر، فإن أدخل فيها صيام الأيام المنهي عنها، حرم. تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، التاج والإكليل ٢/ ٤٤٣، المعونة ١/ ٤٨٧، جواهر الإكليل ١/ ١٥٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٤، السراج الوهاج ص ١٤٧، إخلاص الناوي ١/ ٣٠٣، المغني ٣/ ١٠٧، الفروع ٣/ ١١٤. (١) لسان العرب ١١/ ٧٢٨ مادة وصل، المصباح المنير ٢/ ٦٦٢ مادة وصلت، مختار الصحاح ص ٣٠٢ مادة وص ل، القاموس الفقهي ص ٣٨٠. (٢) ٢/ ٣٠٦ كتاب الصوم، باب الوصال رقم ٢٣٦٠، ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٦٩٣ كتاب الصوم، باب الوصال رقم ١٨٦١، ومسلم ٢/ ٧٧٤ كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم رقم ١١٠٢. (٣) بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩. (٤) بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، حاشية الشبلي ١/ ٣٣٢.