بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك
واختلفوا في هذا الإمساك (١)، فقيل: مستحب (٢)، وقيل: واجب (٣).
وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم (٤). خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم (٥).
قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.
يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه (٦).
قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.
أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
= المختار ١/ ١٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٢، التفريع ١/ ٣٠٩، المنهاج ١/ ٥٢٤، زاد المحتاج ١/ ٥٢٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٩. (١) يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر. حاشية الشلبي ١/ ٣٣٩. (٢) واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات. العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣. (٣) وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم. العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩. (٤) بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٣٩، العناية ١/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الهداية ١/ ١٣٨. (٥) حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة. الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩. (٦) شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، العناية ٢/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٨.