قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (١).
وعند الشافعي: لكل يوم مد (٢).
قوله: وإن لم يوص لا يجب.
أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- (٣).
وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص (٤).
وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر (٥).
(١) بداية المبتدي ١/ ١٣٧، مختصر الطحاوي ص ٥٤، شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ ١ لوحة ٥٩/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ٤٤٢٦٥/ ٢٩٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤. (٢) وكذا عند المالكية. وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره. الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، بلغة السالك ١/ ٢٥٣، متن أبي شجاع ص ٩٩، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠، الروض المربع ص ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٣. (٣) وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه. شرح الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٧، مراقي الفلاح ص ٦٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥. (٤) وإليه ذهب الحنابلة. شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٧٣. (٥) الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.