ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت لم تجب الكفارة. ولو سافر طائعًا وجبت.
منحة السلوك
وقيل: إن كانت سخنة بعد، فعليه الكفارة (١).
قوله: ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت. أي: المرأة، أفطرت عمدًا، ثم حاضت، لم تجب الكفارة عليهما؛ لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة (٢).
قوله: ولو سافر طائعًا وجبت.
يعني: إذا أفطر عمدًا، ثم سافر طائعًا، يعني: باختياره، وجبت الكفارة؛ لأنه بإفطاره عمدًا وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى (٣).
أما لو سافر مكرهًا: فقد ذكر في "خلاصة الفتاوى" أنه لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: تسقط. وعندهما: لا تسقط (٤).
= قال الفقيه -رضي الله عنه-: وهذا القول أصح عندي؛ لأنه لما أخرجها صارت بحال يعافه منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها. (١) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠. (٢) وذهب المالكية: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا فسد صومه، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا، فسد صومه ولا كفارة. شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٣٩، القوانين الفقهية ص ٨٣، المعونة ١/ ٤٦٨، مغني المحتاج ١/ ٤٤٣، أسنى المطالب ١/ ٤٢٥، زاد المستقنع ص ١٧٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، الإفصاح ١/ ٢٤٠. (٣) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٣. (٤) خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد البخاري ١/ ٢٤٧ ونصه: "ولو أفطر في أول النهار =