قوله: والصوم: هو الكف عن الأكل، والشرب، والجماع، نهارًا مع النية.
هذا حد الصوم شرعًا (١).
قلت: هذا الحد غير مانعٍ؛ لأنه لا يخرج الحائض، والنفساء، والكافر، ولو قال: مع النية من أهله لخرج هؤلاء (٢). قيد به الشيخ حافظ الدين النسفي في "مختصره"(٣).
= المختار ١/ ١٢٨، الكتاب ١/ ١٦٤، بداية المبتدي ١/ ١٣١، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٧١، الاختيار ١/ ١٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٦، كنز الدقائق ١/ ٣١٢، أقرب المسالك ص ٤٢، مختصر خليل ص ٧٣، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٨، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٦، نيل المآرب ١/ ٢٧٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩١. (١) الكتاب ١/ ١٦٥، المختار ١/ ١٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٣١٢، بداية المبتدي ١/ ١٣١. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٣١٢، العناية ٢/ ٣٢٦. (٣) الموسوم بكنز الدقائق ١/ ٣١٢ حيث قال: "هو ترك الأكل، والشرب، والجماع، من الصبح إلى الغروب، بنية من أهله".