أي: إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذٍ لا يكون مكروهًا (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا صوم رمضان بيومٍ، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" رواه أبو داود (٢). فعلم بهذا أن المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا الشهر، حتى تروا الهلال" الحديث، غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان، كما زاد أهل الكتاب على صومهم (٣).
وقال الشافعي: يكره التطوع (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا انتصف شعبان، فلا
= ٣٤٥٨، والبزار ٩٦٩، والدارقطني ٢/ ١٦٠ كتاب الصيام رقم ٢٠، والبيهقي ٤/ ٢٠٨ كتاب الصوم، باب النهي عن استقبال شهر رمضان. قال في المجموع ٦/ ٢٧٠: رواه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، بإسناد صحيح على شرط البخاري، ومسلم. من طريق جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة -رضي الله عنه-. (١) وإليه ذهب الحنابلة. وذهب المالكية إلى جواز صومه تطوعًا بلا كراهة. تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٦٤، الهداية ١/ ١٢٩، كنز الدقائق ١/ ٣١٧، منحة الخالق ٢/ ٢٦٤. مختصر خليل ص ٧٠، التلقين ص ٥٦، الإفصاح ١/ ٢٣٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢١٩. (٢) ٢/ ٣٠٠ كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان رقم ٢٣٣٥. ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٦٧٦ كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم، ولا يومين رقم ١٨١٥، ومسلم ٢/ ٧٦٢ كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين رقم ١٠٨٢. (٣) شرح فتح القدير ٢/ ٣١٥، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، البحر الرائق ٢/ ٢٦٤، العناية ٢/ ٣١٥. (٤) المجموع ٦/ ٤٠٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤١٠.