والجواب عما روى البخاري: أن المراد من الفرس فرس الغازي (٢).
قوله: ولا يجب شيء في ذكورٍ، أو إناث محضة في الأشهر.
يعني: إذا كانت الخيل ذكورًا محضة، فالمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يجب فيها شيء (٣).
وروي عنه: أنه يجب فيها أيضًا (٤).
وإن كانت إناثًا محضةً فكذلك فيه: روايتان (٥).
(١) جـ ١ لوحة ١٨٩/ أ (مخطوط) النسخة الأصلية "متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم ٣٢٧/ ٤٩٧٩ - ٤. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، العناية ٢/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٥ البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٠٨ شرح فتح القدير ٢/ ١٨٦. (٣) لعدم النماء. بداية المبتدي ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ١٠١، الهداية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠١ تبيين الحقائق ٢١/ ٢٦٦، حاشية الشلبي ٢/ ٢٦٦ البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٤) بداية المبتدي ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ١٠١، الهداية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢. (٥) في رواية: يجب في الإناث المحضة زكاة؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار. والرواية الثانية: عدم الوجوب؛ لأنها غير معدة للنماء. والأشهر: الرواية الأولى. بداية المبتدي ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٥، حاشية الشلبي ٢/ ٢٦٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢ كشف الحقائق ١/ ١٠١، شرح الوقاية ١/ ١٠١، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٦.