ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (١).
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز (٢)، وهو ما تمت له سنة (٣)، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (٤).
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (٥) وقول: الشافعي (٦).
= لسان العرب ٥/ ٤١٠ مادة معز، لغة الفقه ص ١٠٣، المصباح المنير ٢/ ٥٧٥ مادة المعز، مختار الصحاح ص ٢٦٢ مادة م ع ز.(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.الكتاب ١/ ١٤٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، الحجة ١/ ٤٨٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ١٠١، متن الرسالة ص ٨١، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، متن أبي شجاع ص ٨٥، كفاية الأخيار ١/ ١١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٩.(٢) كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، المختار ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٢، العناية ٢/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٠٨.(٣) المختار ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، العناية ٢/ ١٨٢.(٤) وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦.(٥) المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٠٧، العناية ٢/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠١.(٦) وأحمد. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute