ولا شك أن التأدب بالآداب الحسنة واجب، وترك الآداب في كثير من المواضع يوجب الفسق، ويسقط العدالة.
هذا بيان وجه اختيار المصنف هذه الكتب العشرة، على (٢) أنَّا نقول: إنها (٣) أكثر وقوعًا بالنسبة إلى غيرها، فإن المكلَّف يمكن أن لا يقع له في عمره شيء، من الوكالة (٤)، أو الكفالة (٥)، أو المضاربة (٦)،
= لسان العرب ٣/ ٣١٠ مادة عند، القاموس المحيط ٣/ ٣٢٢ مادة ع ن د، مجمل اللغة ص ٥٢٨ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاث أحرف أوله عين. (١) ولأن الكسب سبب القوت، والطاقة، وهي: سبب إقامة الطاعة. (٢) في هامش الأصل: "على: إشارة إلى جواب ثانٍ بمعنى مع أنا نقول. هـ. مصنف". (٣) أي الكتب العشرة. (٤) وكلتُ الأمر إليه (وكلًا) و (وكولًا): فوضته إليه، واكتفيت به. واصطلاحًا: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه. المصباح المنير ٢/ ٦٧٠ مادة وكلتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٥٣ مادة وك ل. مختار الصحاح ص ٣٠٦ مادة وك ل، حلية الفقهاء ص ١٤٥، الدر النقي ٣/ ٥١٣، لغة الفقه ص ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٢٨١، المطلع ص ٢٥٨، النظم المستعذب ٢/ ٦. (٥) الكفيل: هو الضامن، أصلها من الضم. المصباح المنير ٢/ ٥٣٦ مادة كفَلَتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٨ مادة ك ف ل، مختار الصحاح ص ٢٣٩ مادة ك ف ل، طلبة الطلبة ص ٢٨٤، المطلع ص ٢٤٩. (٦) المضاربة: لغة هي القراض. واصطلاحًا: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه، على أن الربح بينهما على ما شرطا، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير. =