لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زاده في "مبسوطه"(٢).
قلت: المراد من قوله: "أول ما عرض عليه" أن السهو ليس بعادةٍ له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط (٣)، وإنما قال:"استأنف الصلاة بالسلام"، لأن السلام عرف محللًا (٤)، قال -صلى الله عليه وسلم-: "وتحليلها التسليم"(٥).
قوله: وهو أي: السلام أولى من الكلام (٦)؛ لما قلنا.
(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو. المختار ١/ ٧٤، كنز الدقائق ١/ ١٩٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٧٥، حاشية الدسوقي ١/ ٢٧٥، المنهاج ١/ ٢٣٦، زاد المحتاج ١/ ٢٣٥، الحاوي الكبير ٢/ ٢١٢، قليوبي ١/ ٢٠١، المستوعب ٢/ ٢٧١، المبدع ١/ ٥٢٣. (٢) قال في نصب الراية ١/ ١٧٣: غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٨: لم أجده مرفوعًا. (٣) وهذا قول: شمس الأئمة السرخسي. وقال فخر الإسلام: معناه: أي: أول ما عرض له في تلك الصلاة. وقال صاحب الأجناس: معناه أول سهو وقع له في عمره، ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه. تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، العناية ١/ ٥١٨، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، البحر الرائق ٢/ ١٠٩. (٤) تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩. (٥) سبق تخريجه في ٢/ ٤٦. (٦) وذلك، أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، =