ولا يُومِيء بغير رأسه، وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدًا يوميء بهما
منحة السلوك
الساقين، لا صلاة عليه (١).
قوله: ولا يوميء بغير رأسه.
يعني: العاجز عن الإيماء برأسه لا يوميء بعينيه، وحاجبيه، وقلبه (٢).
وقال زفر: يوميء بهذه الأعضاء عند العجز (٣).
قوله: وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود، صلى قاعدًا يوميء بهما.
أي: بالركوع والسجود؛ لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود، ويسقط عند سقوط ما هو الأصل (٤).
= تبيين الحقائق ١/ ٢٠١، العناية ٢/ ٥، شرح فتح القدير ٢/ ٥، البحر الرائق ٢/ ١١٥، كشف الحقائق ١/ ٧٥. (١) تبيين الحقائق ١/ ٢٠١، شرح فتح القدير ٢/ ٥، العناية ٢/ ٥، البحر الرائق ٢/ ١١٥. (٢) بداية المبتدي ١/ ٨٣، المختار ١/ ٧٧، منحة الخالق ٢/ ١١٦، الهداية ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ١١٦، العناية ٢/ ٥، شرح فتح القدير ٢/ ٥. (٣) وكذا عند المالكية، وهو رواية عن أبي يوسف. فإن عجز فبقلبه. وقال الحسن: يوميء بحاجبيه وقلبه. وعن محمد قال: لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين. منحة الخالق ٢/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ١١٦، الاختيار ١/ ٧٧، العناية ٢/ ٥، شرح فتح القدير ٢/ ٥، المختار ١/ ٧٧، الهداية ١/ ٨٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٦١، حاشية الدسوقي ١/ ٢٦١. (٤) وعند زفر: إذا قدر على القيام دون الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ركن آخر. وعند المالكية: يوميء من قيامه لركوعه وسجوده، ويكون الإيماء للسجود، أخفض من الإيماء للركوع. =