مثل ما إذا قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، صح عند أبي حنيفة، وكذا لو اقتصر على الحمد لله (٢).
وعندهما: لا يجوز إلا إذا كان كلامًا يسمى خطبة عادة (٣)، وقيل: أقله قدر التشهد (٤). والشرط عند أبي حنيفة أن يكون قوله: الحمد لله على قصد الخطبة، حتى إذا عطس وقال: الحمد لله يريد به الحمد على عطاسه، لا
(١) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى عدم اشتراط الطهارة لها من الحدث والجنابة، فتصح خطبة الجنب، ولكن يسن أن يخطب متطهرًا. وذهب الشافعية في الأظهر عندهم: إلى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، والأكبر، فلو أحدث في الخطبة استأنفها. المختار ١/ ٨٣، بداية المبتدي ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، الهداية ١/ ٨٩، الكتاب ١/ ١١٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، أقرب المسالك ص ٣٠، مختصر خليل ص ٤٨، أسنى المطالب ١/ ٢٥٧، مغني المحتاج ١/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧، الإنصاف ٢/ ٣٩١. (٢) العناية ٢/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، المختار ١/ ٨٣، الكتاب ١/ ١١٠، شرح الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٨١، بداية المبتدي ١/ ٨٩. (٣) العناية ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٢، الاختيار ١/ ٨٣، الكتاب ١/ ١١٠، شرح الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٩١، الهداية ١/ ٨٩. (٤) وعند المالكية: مما تسميه العرب خطبة، بأن يكون كلامًا مسجعًا، يشتمل على وعظ كما سبق. العناية ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، غنية المتملي ص ٥٥٦، البحر الرائق ١/ ١٤٩، الشرح الكبير ١/ ٣٧٨، الشرح الصغير ١/ ١٧٨.