وفي رواية: الجماعة فرض كفاية (٢)، وهي قول: الشافعي (٣) وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز (٤).
قوله: وتخفيفها مع الإتمام سنة ثانية.
أي: تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها، وسجودها، وغير ذلك، سنة ثانية (٥)، فإن قلت: قوله: ثانية يستدعي الأولى؛ لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟
قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هي الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها هي الثانية، ولا شك أن كلًا منهما سنة. أما الأولى: فلما روينا، وأما الثانية فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معاذ، لا تكن فتَّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة" رواه أبو داود (٦).
= المختار ١/ ٥٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٤٥، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٠، الوجيز ١/ ٥٥، الإنصاف ٢/ ٢١٢، حاشية العنقري ١/ ٢٣٥. (١) في جـ "وتحقيقها". (٢) وهي اختيار الكرخي، والطحاوي. شرح فتح القدير ١/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٢، العناية ١/ ٣٤٥، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، غنية المتملي ص ٥٠٨. (٣) الأم ١/ ٨٠، منهج الطلاب ١/ ٤٩٨. (٤) وعند المالكية: سنة مؤكدة. القوانين ص ٤٨، منح الجليل ١/ ٣٥٠، التسهيل ص ٦٦، الفروع ١/ ٥٧٦. (٥) بداية المبتدي ١/ ٦٠، كنز الدقائق ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ٦٠. (٦) ١/ ٢١٠ كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩١، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢٤٨ كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رقم ٦٧١، ومسلم ١/ ٣٤٠ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم ٤٦٦، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.