وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث (١).
ويتفرع عليه مسائل منها:
أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت (٢).
وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة (٣).
ويتفرع عليها مسائل منها:
أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها (٤).
ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها (٥).
(١) المتواليات، وما دونه قليل. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، غنية المتملي ص ٣٥٧، البحر الرائق ٢/ ١١، شرح الوقاية ١/ ٦٠. (٢) أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، منية المصلي ص ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١١. (٣) والقليل بخلافه. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، شرح الوقاية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١١. (٤) شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٢. (٥) وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =