لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم، فلا يغمض عينيه"(٢).
قوله: ويكره سبقه الإمام.
أي: سبق المقتدي الإمام في الأفعال، بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام؛ لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة (٣)؛ لقوله: -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود (٤).
= الضربتان قليل، والثلاث من ذلك كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في الأصح عندهم. وعند الحنابلة: العمل المستكثر في الصلاة بغير حاجة يبطلها، وإن لم يستكثر في العرف، لم يبطلها. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٨، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، بلغة السالك ١/ ١٢٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٩٠، حاشية قليوبي على المنهاج ١/ ١٩٠، المستوعب ٢/ ٢٣٤، المبدع ١/ ٤٨٤. (١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية لا يكره. المختار ١/ ٦٢، كنز الدقائق ١/ ١٦٤، كشف الحقائق ١/ ٦٢، منية المصلي ص ٣٥٠، مختصر خليل ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٨، روض الطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، نيل المآرب ١/ ١٤٦، نيل المراد ص ٤٠. (٢) رواه الطبراني في الكبير ١١/ ١٠٩٥٦، والطبراني في الصغير ١/ ٤٩ رقم ٢٤. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال في مجمع الزوائد ٢/ ٨٣: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨. (٤) ١/ ١٦٨ كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام رقم ٦١٩ عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- ولفظه: "لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا =