والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.
منحة السلوك
قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان.
فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين (١).
= الوقاية ١/ ٥١، كشف الحقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٦. (١) وهو قول: محمد، ورواية عن أبي حنيفة، أي: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمتين؛ لأنه ذو حظ في الجانبين، وعند أبي يوسف: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن. بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المبسوط ١/ ٣١، العناية ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٥٧، غنية المتملي ص ٣٣٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٢٠.