إلا عصر يومه، ووقتان يكره فيهما التطوع، والمنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده، ولا يكره غير ذلك، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.
منحة السلوك
قوله: إلا عصر يومه.
لأنه أداه كما وجب، حتى لا يجوز عصر أمسه (١).
قوله: ووقتان.
أي: وقتان من هذه الأوقات الثمانية، يكره فيهما التطوع، والصلاة المنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده -يعني- بعد الشروع (٢).
ولا يكره غير ذلك، مثل قضاء الفرائض الفائتة، والوتر الفائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب (٣)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب
= معالم الآثار ١/ ١٥١ كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، وابن حبان ٤/ ٤١٣ كتاب الصلاة، باب ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٨٩ في معجم علي بن رباح عن عقبة بن عامر رقم ٧٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٥٤ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٧ كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم ٧٧٨. (١) تبيين الحقائق ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٢، شرح الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٥١. (٢) تحفة الفقهاء ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٤٤، الكتاب ١/ ٨٩، الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦. (٣) وعند المالكية: يكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد أداء العصر إلى أن تصلي المغرب إلا ركعتي الفجر، والشفع، والوتر، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والفرائض الفائتة. وعند الشافعية: لا تجوز الصلاة في أوقات النهي إلا ما له سبب، كصلاة فائتة، =