قيمته (١)، بأن يباع ما يساوي نصفًا بدرهم، فلا يشتري، بل يتيمم؛ لأن تحمل الضرر غير واجب، كَقَطع موضع النجاسة حال عدم الماء.
قوله: أو بثمن المثل.
أي: أو وجده يباع بثمن المثل، ولكنه لا يملكه يعني ليس عنده ما يشتري يتيمم أيضًا؛ للعجز (٢).
قوله: تيمم.
جواب المسائل المذكورة كلها، وهي سبع مسائل مشتركة في الجواب (٣).
(١) وقيل: الغبن الفاحش: بأن يبيع ما يساوي درهمًا بدرهم ونصف في الوضوء، وبدرهمين في الجنابة. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا حد فيما يزاد فيه، إلا ما زاد عن ثمنه المعتاد. وعند الحنابلة: ما زاد عن ثمن مثله، أو زيادة يسيرة عرفًا. غنية المتملي ص ٧٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ١١٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٥، زاد المحتاج ١/ ٨٩، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٧٦، كشاف القناع ١/ ١٦٥. (٢) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. بدائع الصنائع ١/ ٤٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٥، نور الإيضاح ص ١٥٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٧، مختصر خليل ص ١٧، أسنى المطالب ١/ ٧٧، السراج الوهاج ص ٢٥، الإنصاف ١/ ٢٦٨، المبدع ١/ ٢١٢. (٣) وهي: ١ - من لم يجد الماء خارج المصر، وبينه وبين المصر ميل. ٢ - أو وجده وهو يخاف العطش. ٣ - أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه، بحركته، أو باستعماله. ٤ - أو كان جنبًا في المصر يخاف شدة البرد. ٥ - أو كان خائفًا على نفسه، أو ماله من عدو، أو سبع. ٦ - أو وجده يباع بغبن فاحش. ٧ - أو بثمن المثل، وهو لا يملكه.