وقال الشافعي: ينقض (٣)؛ لقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: ٤٣] وهو حقيقة في اللمس باليد.
قلنا: إن معنى، لامستم: جامعتم؛ لأنه هو المتعارف بين أهل اللغة (٤).
قوله: إلا في المباشرة الفاحشة.
= وذهب الحنابلة، وهو القول الجديد عند الشافعي: إلى أنه ينتقض الوضوء بمسها؛ لأنه فرج، وقياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما. البحر الرائق ١/ ٤٣، مختصر الطحاوي ص ١٩، منح الجليل ١/ ١١٥، مختصر خليل ص ١٤، المحلي على المنهاج ١/ ٣٤، مغني المحتاج ١/ ٣٦، الإقناع للحجاوي ١/ ١٢٨، الروض المربع ص ٣٤. (١) في ب زيادة "فحسب". (٢) كنز الدقائق ١/ ١٢، المختار ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢، نور الإيضاح ص ١٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩، شرح الوقاية ١/ ١١، كشف الحقائق ١/ ١١، تنوير الأبصار ١/ ١٤٧، الدر المختار ١/ ١٤٧، سعد الشموس ص ٢٣. (٣) بشرط أن تكون غير محرم، وكبيرة بلغت حد الشهوة عرفًا، ومس البشرة من غير حائل. وعند المالكية: الناقض هو لمس المرأة بلذة، فإن كان بلذة نقض، وإن كان بدونها لم ينقض، سواء كان من وراء ثوب أم لا. وعند الحنابلة: ينقض إذا كان بشهوة بلا حائل. مختصر خليل ص ١٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١١٩، زاد المحتاج ١/ ٢٩، المنهج ١/ ٦٩، العدة ص ٨، مختصر الخرقي ص ١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٨. (٤) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢١٠ باب اللام والميم وما يثلثهما، القاموس المحيط ٤/ ١٦٩ مادة "ل م س"، لسان العرب ٦/ ٢٠٩ مادة "لمس".