أما يوم الجمعة: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ يوم الجمعة، فبها ونِعْمت يُجزيء عنه الفريضة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" رواه ابن ماجه (١).
وأما يوم العيدين: فلقول ابن عباس -رضي الله عنهما- (٢): "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم ١٠٩١ من رواية أنس بن مالك -رضي الله عنه-، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٣٦ كتاب الصلوات، باب من قال الوضوء يجزيء من الغسل رقم ٥٠٢٧، وأحمد في المسند ٥/ ١٥، والدارمي ١/ ٣٨٥ كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة رقم ١٥٠٤، وأبو داود ١/ ٩٧ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة رقم ٣٥٤، والترمذي ٢/ ١٣٠ كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة رقم ٤٩٧، النسائي ٣/ ٩٤ كتاب الجمعة، باب ترك الغسل يوم الجمعة رقم ١٣٨٠، وابن الجارود في المنتقى ص ٨١ كتاب الصلاة، باب الجمعة رقم ٢٨٥، وابن خزيمة ٣/ ١٢٨ كتاب الجمعة، باب الغسل يوم الجمعة رقم ١٧٥٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩ كتاب الطهارة، باب غسل يوم الجمعة، والطبراني في المعجم الكبير ٧/ ١٩٩ رقم الحديث ٦٨١٧، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩ في ترجمة خالد بن يحيى أبو عبد الله السدوسي، رقم الترجمة ٥/ ٥٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠ كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أن غسل يوم الجمعة على الاختيار، والخطيب البغدادي في التاريخ ٢/ ٣٥٢، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١٦٤ كتاب الحيض، باب غسل الجمعة رقم ٣٣٥ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-. كلهم دون لفظة "يجزيء عنه الفريضة". قال الترمذي في جامعه ٢/ ١٣٠: حديث سمرة، حديث حسن. وقال البغوي في شرح السنة ٢/ ١٦٤: هذا حديث حسن. وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١١١: قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة، وقال أيضًا: -أي الخطابي- وفيه: البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة، لا فريضة. (٢) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يُسمّى البحر لسعة علمه ويُسمّى حبر الأمة. كان إمامًا في التفسير، وبحرًا في الفقه، كان مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، عمي آخر حياته، وتوفي بالطائف سنة ٦٨ هـ. =