ولو كانا لأم فالمال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع (١).
وعند محمد: المال بينهما أنصافًا، باعتبار الأصول (٢).
قوله: ثم الرابع.
أي: ثم يقدم الصنف الرابع، وهم العمات المتفرقة، والعم لأم انفرد واحد منهم، والأخوال، والخالات المتفرقة. فمجموعهم يصير عشرة. الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.
وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة. أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب، كالعمات، أو من جهة الأم، كالأخوال، والخالات. فالأقوى منهم أولى بالإجماع. أعني: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب بهذه الصورة (٣).