ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول (١).
صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت
ميت
بنت .. بنت
بنت .. بالإجماع .. ابن (٢)
وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.
ميت
بنت .. بنت
ابن .. بنت
١ عند أبي يوسف .. ١ عند محمد
عند محمد ٢ .. ٢ عند أبي يوسف (٣)
= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده. تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧. (١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧. (٢) فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. البحر الرائق ٨/ ٥٠٧، المبسوط ٣٠/ ٦، الدر المختار ٦/ ٧٩٧. (٣) فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما. وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =