الولد، وولد الابن. وكلاهما مع البنت، أو بنت الابن. والجدُّ في أحواله كالأب.
منحة السلوك
الولد، وولد الولد؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث}[النساء: ١١]. فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له، دليل على أنه عصبة (١).
قوله: وكلاهما.
أي: للأب كلاهما. أي: السدس، والتعصيب، وهو حالته الثالثة.
وذلك عند وجود البنت، أو بنت الابن (٢). أما الفرض فلما تلونا، وأما التعصيب فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم (٣).
قوله: والجد في أحواله كالأب (٤).
والمراد منه: الجد الصحيح، وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم.
أي: الجد في جميع أحواله كالأب إلا في مسألتين:
(١) المبسوط ٢٩/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٠، مختصر الطحاوي ص ١٤٦، الاختيار ٥/ ٩٢، التلخيص في علم الفرائض لأبي حكيم الخبري ١/ ٨١، عمدة كل فارض المشهورة بألفية الفرائض ١/ ٥٩. (٢) كنز الدقائق ٦/ ٢٣٠، مختصر الطحاوي ص ١٤٦، المختار ٥/ ٩٢، العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١/ ٥٩، بداية المجتهد ٢/ ٣٤٦، القوانين الفقهية ص ٢٥٧، دليل الطالب ٢/ ٦٢، منار السبيل ٢/ ٦٢. (٣) ٣/ ١٢٣٣ كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رقم ١٦١٥ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. (٤) وكذا عند المالكية والحنابلة في أحوال الأب. العمدة ص ٦١، التسهيل ص ١٣٦، مختصر خليل ص ٣٥٠، أقرب المسالك ص ١٨٦.