قوله: فقط إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم، والبهائم.
وهذا قول: أبي حنيفة، ومحمد (١).
وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ثيابًا، أو دراهم، ونحوها (٢).
ثم مدة الاحتكار قيل: أربعون ليلة. وقيل: شهر. وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة (٣).
قوله: في البلد الصغير؛ لأن الضرر يقع في هذا (٤)، حتى إذا كان البلد كبيرًا لا يكون محتكرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره (٥). وتلقى
= وقال في التلخيص الحبير ٣/ ١٣: بسند ضعيف. (١) الهداية ٤/ ٤٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة ١٦٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب -الرفاعية- تحت رقم ٧٩، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٩٨، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٧. (٢) كدنانير؛ اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبار الحبس المتعارف، وهو الحاصل في الأقوات في المدة، فإذا قصرت لا يكون احتكارًا؛ لعدم الضرر. وإذا طالت يكون مكروهًا. الهداية ٤/ ٤٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٩٨، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠١. (٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، الهداية ٤/ ٤٢٨، البحر الرائق ٨/ ٢٠١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٩٩. (٤) لأن ما دونه قليل عاجل، وهو وما فوقه كثير آجل، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة، وبين أن يتربص القحط. البحر الرائق ٨/ ٢٠١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٩٩. (٥) تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، الهداية ٤/ ٤٢٨، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٩٩، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٦٦.