ويمس ما ينظر إليه، وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أَمنت الشهوة، وفي رواية: أنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه، وتنظر المرأة من المرأة ما ينظر الرجل إليه من الرجل،
منحة السلوك
قوله: ويمس ما ينظر إليه.
أي: يمس الرجل من أعضاء الرجل، ما يجوز له النظر إليه (١).
قوله: وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك.
أي: جميع بدنه غير عورته إن أمنت الشهوة؛ لأن ما ليس بعورةٍ لا يختلف فيه النساء والرجال (٢).
قوله: وفي رواية: أنها أي: المرأة لا تنظر منه أي: من الرجل إلا إلى ما ينظر هو أي: الرجل إليه من محارمه (٣). فعلى هذه الرواية: لا تنظر المرأة إلى ظهره، وبطنه أيضًا (٤).
قوله: وتنظر المرأة من المرأة ما ينظر الرجل إليه من الرجل، وهو جميع بدنها، إلا من سرتها إلى ركبتها (٥).
(١) إن لم يخف فتنة. كنز الدقائق ٦/ ١٩، الكتاب ٤/ ١٦٤، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٥، البحر الرائق ٨/ ١٩٢. (٢) وكذا عند الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: ترى المرأة الأجنبية حرة، أو أمة، من الرجل الأجنبي، الوجه والأطراف، وترى من الرجل المحرم لها ما عدا ما بين السرة، والركبة. تحفة الفقهاء ٥/ ٣٣٣، الهداية ٤/ ٤٢٠، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، المختار ٤/ ١٥٤، كنز الدقائق ٦/ ١٨، منح الجليل ١/ ٢٢٣، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١٧٨، السراج الوهاج ص ٣٦١، أنوار المسالك ص ٣٧٩، الروض المربع ص ٣٦١، المقنع ٣/ ٦. (٣) الهداية ٤/ ٤٢١، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، حاشية الشلبي ٦/ ١٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٣. (٤) تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٣. (٥) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. =