فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا، إلا لحاجةٍ، وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مَس الوجه، والكفين، وإن أَمن الشهوة، إلا من عجوزٍ لا تشتهي، فتحل للمصافحة (١).
منحة السلوك
قوله: فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا (٢).
لما روينا، ولكن خرج منه بعض الأشياء للضرورة، فإذا خاف لم ينظر أصلًا إلا لحاجة، مثل الحاكم ينظر للحكم، والشاهد ينظر للشهادة، والطبيب ينظر لموضع المرض (٣).
قوله: وكذا لو شك. يعني: لو شك في الشهوة لا ينظر أيضًا أصلًا؛ لأن الحرمة غالبة (٤).
قوله: ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة (٥).
قوله: إلا من عجوز.
يعني: إذا كانت عجوزًا لا تشتهي فتحل للمصافحة. فلا بأس