ويحل توسده، والنومُ عليه لهما، بخلاف اللحّاف. ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
منحة السلوك
قوله: ويحل توسده، والنوم عليه لهما. أي: للرجال والنساء. وهذا عند أبي حنيفة (١). لأنه -صلى الله عليه وسلم- "جلس على مرفقة (٢) حرير"(٣). وقالا: يكره للرجال (٤).
قوله: بخلاف اللحاف؛ لأنه مثل اللبس في التنعم (٥).
قوله: ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة.
= ابن ماجه ٢/ ١١٨٨ كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب رقم ٣٥٩٣، والنسائي ٨/ ٢٠٢ كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير رقم ٥٣١٣، وابن حبان ١٢/ ٢٥٨ كتاب اللباس وآدابه، باب ذكر بعض الوقت الذي أبيح لبس الحرير للرجال فيه رقم ٥٤٤١، والترمذي ٦/ ٤٤ كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم ١٧٢١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤ كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، والبيهقي ٣/ ٢٦٩ كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب. (١) الاختيار ٤/ ١٥٨، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، شرح الجامع الصغير لقاضي خان (مخطوط) جـ ٢ ق ١٥٥/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٢٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٠، الوقاية ٢/ ٢٣٠. (٢) المرفقة -بالكسر-: المتكأ والمِخدة، وقد ترفق عليه وارتفق، أي: توكَّأ. لسان العرب ١٠/ ١١٩ مادة رفق، القاموس المحيط ٢/ ٣٦٩ مادة ر ف ق، المغرب ص ١٩٤ مادة رفق به، مختار الصحاح ص ١٠٦ مادة ر ف ق. (٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٢٧: غريب جدًا. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٢١: لم أجده. (٤) الاختيار ٤/ ١٥٨، بداية المبتدي ٤/ ٤١٥، الوقاية ٢/ ٢٣١، الهداية ٤/ ٤١٥، المختار ٤/ ١٥٨. (٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٣١، تبيين الحقائق ٥/ ١٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٢.