إن كان غير قدوةٍ، ويمنعُ إن قدر. وإن كان قدوةً كالقاضي، والمفتي، ونحوهما، يمنعُ ويقعدُ، فإن عَجَزَ يخرج. وإن كان ذلك على المائدة، أو كانوا يشربون الخمر، خرج وإن لم يكن قُدوةً. وإن عَلِم قبل الحضور
منحة السلوك
يتركها لما اقترنت البدعة في غيره، كصلاة الجنازة لا يتركها لأجل النائحة (١).
قوله: ويمنع إن قدر؛ لأجل إقامة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن لم يقدر يصبر (٢).
قوله: وإن كان قدوة أي: وإن كان المجيب ممن يقتدى به كالقاضي، والمفتي، ونحوهما، يمنع؛ لأنه يقدر على المنع، ويقعد. فإن عجز عن المنع يخرج، ولا يقعد، لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين (٣).
قوله: وإن كان ذلك على المائدة. أي: وإن كان اللعب، والغناء على المائدة، أو كانوا يشربون الخمر، خرج وإن لم يكن قدوة (٤)؛ لقوله تعالى:{فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[الأنعام: ٦٨].
قوله: وإن علم قبل الحضور، يعني: وإن علم قبل أن يحضر أن هناك