فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (١)، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (٢).
قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.
وجلد الآدمي؛ لكرامته (٣).
وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (٤)، فكان تأخير الإنسان أولى (٥)، فافهم (٦).
(١) وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح. الهداية ١/ ٢١، الاختيار ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٣. مطالب أولي النهى ١/ ٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٧. (٢) حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل. مغني المحتاج ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ١٧. (٣) مختارات النوازل (مخطوط) ق ٥/ ب، تنوير الأبصار ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٩٢. (٤) فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة. الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢. (٥) قال ابن عابدين: "وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة". حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤. (٦) الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٢١.