إن علمَ حُصُول القتل بالثاني. وإن علمَ حصوله بهما، أو شك، ضمن الثاني ما نقصته جراحته، ونصف قيمته مجروحًا بجراحتين، ونصف قيمة لحمه.
منحة السلوك
الأول؛ لأنه يلزمه قيمة ما أتلف، وقيمته وقت إتلافه كان ناقصًا بجراحة الأول، فيلزمه ذلك (١).
مثلًا: الرامي الأول، إذا رمى صيدًا يساوي عشرة، فنقصه درهمين، ثم رماه الثاني فنقصه درهمين، ثم مات. يضمن الثاني ثمانية، ويسقط عنه من قيمته درهمان؛ لأن ذلك تلفٌ بجرح الأول (٢).
قوله: إن علم حصول القتل بالثاني.
بأن كان رمي الأول بحال يسلم منه، ورمي الثاني بحال لا يسلم منه، حتى إذا كان رمي الأول بحال لا يسلم منه الصيد، بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح، كما إذا أبان رأسه، يحل (٣).
قوله: وإن علم حصوله بهما.
أي: إن علم حصول القتل برمي الأول والثاني، أو شك في أن القتل حصل برمي الأول، أو برمي الثاني، ضمن الثاني للأول ما تقتضيه (٤) جراحته، وضمن نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، وضمن نصف قيمة لحمه (٥).