وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره، أو قطع نِصفَ رأسه، أو أكثره، حلَّ الكل.
منحة السلوك
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أبين (١) من الحي فهو ميت"(٢).
قال في الكافي (٣): هذا إذا أبان شيئًا، يبقى المبان منه حيًا بدونه عادة، كاليد، والرجل، والفخذ، ويليه مما يلي القوائم، والأقل من نصف الرأس.
قوله: وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره يعني: مما يلي العجز، أو قطع نصف رأسه، أو أكثره، حل الكل. يعني: المبان والمبان منه، إذ لا يتوهم بقاؤه حيًا بعد هذا فكان قتلًا (٤).
= بداية المبتدي ٤/ ٤٦٣، الكافي للصدر الشهيد ١١/ ٢٥٣، المبسوط للسرخسي ١١/ ٢٥٣، الهداية ٤/ ٤٦٣، القوانين الفقهية ص ١١٩، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٩، الذخيرة ٤/ ١٨٣، روضة الطالبين ٣/ ٢٤٢، الحاوي الكبير ١٥/ ٢٢، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٢١، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٨٦، المغني ١١/ ٢٤. (١) أي: فصله منه، وأوضحه. لسان العرب ١٣/ ٦٧ مادة بين، القاموس المحيط ١/ ٣٥١ مادة ب ي ن، مختار الصحاح ص ٢٩ مادة ب ي ن، المصباح المنير ١/ ٧٠ مادة بان. (٢) رواه أبو داود ٣/ ١١١/ كتاب الصيد بابٌ في صيد قطع منه قطعة رقم ٢٨٥٨، والترمذي ٥/ ١٨٥ كتاب الصيد باب ما قطع من الحي فهو ميت رقم ١٤٨٠، والدارقطني ٤/ ٢٩٢ كتاب الصيد والضحايا رقم ٨٣، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٣ كتاب الذبائح. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. (٣) الكافي بشرح الوافي، للنسفي المجلد الأخير لوحة ١٩٥/ ب. النسخة الأصلية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام، تحت رقم ٥٦٧٤/ خ. (٤) العناية ١٠/ ١٣١، الهداية ٤/ ٤٦٤، مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، كنز الدقائق ٦/ ٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩.