السبيل (١)، يقدَّمُ منهم. أي: من هؤلاء فقراء ذوي القربى خاصةً، ولا حق لأغنيائهم (٢).
وقال الشافعي (٣): لذوي القربى: خمس الخمس، يستوي فيه فقيرهم، وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون ذلك لبني هاشم، وبني المطلب، ولا يكون لغيرهم.
فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثًا عندنا (٤)، وعنده أخماسًا. سهم لذوي القربى، وسهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة على نحوِ ما قلنا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا (٥).
(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٢، الاختيار ٤/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٦. (٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٣، الاختيار ٤/ ١٣١، الهداية ٢/ ٤٣٦، المختار ٤/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٣. (٣) وأحمد. التذكرة ص ١١٦، كفاية الاختيار ٢/ ١٣١، الروض المربع ص ٢٢٢، المبدع ٣/ ٣٦٢. (٤) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، الهداية ٢/ ٤٤٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥، العناية ٥/ ٥٠٣. (٥) اتفق العلماء على أن ما يحصل في أيدي الغانمين من الغنيمة من جميع الأموال، عينها، وعروضها سوى الأراضي، فإنه يؤخذ منه الخمس، ثم اختلفوا فيمن يقسم هذا الخمس: فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم، فأما سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: فهو خمس الله وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سقط الصَّفيّ، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنصرة، وبعده لا سهم لهم، وإنما =