وله الخيار أيضًا في قتل الأسرى إن لم يسلموا، واسترقاقهم ولو أسلموا، وجعلهم ذمة،
منحة السلوك
قوله: وله. أي: للإمام الخيارُ أيضًا، إن شاء قتل الأسرى، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم، واسترق (١) ذراريهم (٢)، وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه توفير المنفعة لهم بالإسترقاق، إلا مشركي العرب، والمرتدين (٣)، على ما يجيء (٤).
قيَّد بقوله: إن لم يسلموا.
لأنهم إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل، ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم، وإن شاء جعلهم ذمةً للمسلمين (٥).
= ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ١/ ٥٧. وقال في الدراية ٢/ ١٣٠ عن سند رواية أبي القاسم بن سلام في كتاب الأموال: وهذا منقطع. (١) الرقيق: هو المملوك كُلًا، أو بعضًا. أنيس الفقهاء ص ١٥٢، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، التعريفات ص ١٢٣، مختار الصحاح ص ١٠٦ مادة ر ق ق، المصباح المنير ١/ ٢٣٥ مادة ر ق. (٢) رواه مسلم ٣/ ١٣٨٨ كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم رقم ١٧٦٨. عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبًا من المسجد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأنصار: "قوموا إلى سيدكم" ثم قال: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: تقتل مقاتلهتم، وتسبى ذريتهم قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قضيت بحكم الله ... ". (٣) الهداية ٢/ ٤٣٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠١، المختار ٤/ ١٢٤، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٣. (٤) في ٣/ ٤٢٢. (٥) الاختيار ٤/ ١٢٥، الكتاب ٤/ ١٢٤، الهداية ٢/ ٤٣٣، المختار ٤/ ١٢٥، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠١.