وكذلك يحرم المثلة (١)، والغدر (٢)(٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدًا" رواه ابن ماجه (٤).
والغدر: الخيانة أيضًا، إلا أنَّ الغلول في المغنم، والغدر أعم (٥).
قوله: وقتل المجنون.
أي: يحرم قتل المجنون، والصبي، والمرأة (٦)، إلى آخره (٧)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن قتل النساء، والصبيان" رواه أحمد والبخاري، ومسلم، وجماعة آخرون (٨)
= المصباح المنير ٢/ ٤٥١ مادة الغِلُّ، المغرب ص ٣٤٣ مادة الغُلة، طلبة الطلبة ص ١٦٦، المطلع ص ١١٨. (١) بالضم. ومَثَّلَ بالقتيل: جدع أنفه، أو أذنه، أو شيئًا من أطرافه، تنكيلًا به. مختار الصحاح ص ٢٥٦ مادة م ث ل، القاموس المحيط ٤/ ٢٠٣ مادة م ث ل، المصباح المنير ٢/ ٥٦٤ مادة المِثل، طلبة الطلبة ص ١٦٧، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٥. (٢) وهو ترك الوفاء. القاموس المحيط ٣/ ٣٧٢ مادة غ د ر، مختار الصحاح ص ١٩٦ مادة غ د ر، المصباح المنير ٢/ ٤٤٣ مادة غدر، طلبة الطلبة ص ١٦٧. (٣) الاختيار ٤/ ١٢٠، المبسوط ١٠/ ٥، الهداية ٢/ ٤٢٩. (٤) ٢/ ٩٥٣ كتاب الجهاد باب وصية الإمام رقم ٢٨٥٨، ورواه أيضًا مسلم ٣/ ١٣٥٧ كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها رقم ١٧٣١ عن بريدة -رضي الله عنه-. (٥) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٤، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥١، الهداية ٢/ ٤٢٩، الاختيار ٤/ ٢١٠. (٦) الاختيار ٤/ ١٢٠، مختصر الطحاوي ص ٢٨٣، الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٤. (٧) وتمامه: غير الملكة، والهرم، والأعمى، والمقعد. (٨) أحمد ٢/ ٢٢، والبخاري ٣/ ١٠٩٨ كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب رقم ٢٨٥٢، ومسلم ٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٤ كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، والبيهقي ٩/ ٧٧ كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء =