الوضوء (١)، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (٢) على قرحة (٣)، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (٤)، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (٥).
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (٦)، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (٧).
(١) وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت. المختار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤. (٢) كالقيح، والصديد. (٣) القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح. مختار الصحاح ص ٢٢٠ مادة ق ر ح، لسان العرب ٢/ ٥٥٧ مادة قرح، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ مادة قرح. (٤) الاختيار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١٢، مختصر الطحاوي ص ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٨، الدر المختار ١/ ١٣٤. (٥) حاشية رد المحتار ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥. (٦) تبيين الحقائق ١/ ١٢، المبسوط ١/ ٥٥، الهداية ١/ ١٢. (٧) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =