وإنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوزُونِ، كَبُرٍّ (١) بِذَهَبٍ مِثْلًا (٢): جازَ التَّفاضُلُ (٣)، والتَّفرُّقُ قَبلَ القَبْضِ (٤).
ولا يَصِحُّ: بَيعُ المَكيلِ بِجِنسِهِ وَزْنًا (٥). ولا: المَوزُونِ بجِنسِهِ كَيْلًا (٦).
عليه. وكذا بحَالٍّ لم يُقبض قبلَ التَّفرق، ولا يجوز جعلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ. صوالحي [١].
(١) قوله: (وإن بيعَ المَكِيلُ بالموزوُنِ، كَبُرٍّ) مكيلٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.
(٢) قوله: (بذَهبٍ مِثْلًا) أي: بذهبٍ موزوُنٍ بوزنٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.
(٣) قوله: (جاز التفاضُلُ) بينهما في ذلك.
(٤) قوله: (والتفرُّقُ قبلَ القَبضِ) أي: وجاز التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ من مجلِس العَقدِ.
(٥) قوله: (ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا) ولا يصح بيع المكيل، كالبر، بجنسه وزنًا؛ بدلًا عن الكيل، ولو كان متماثِلًا، كرَطلٍ برَطلٍ.
(٦) قوله: (ولا الموزُونِ بجنسِه كَيلًا) أي: ولا يصِحُّ بيعُ الموزُونِ، كالفِضَّة، بجنسِه كيلًا؛ بدلًا عن الوزن، ولو كان متماثِلًا، كصاعٍ بصاعٍ؛ لحديث: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفِضَّة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر، كيلًا بكيل .. » الحديث [٢]. إلا إذا عُلِمَ مساواتُه المكيلِ المبيعِ بجنسِه وزنًا، والموزونِ المبيعِ بجنسه كَيلًا في معيارِه الشَّرعي، فيصِحُّ البيع؛ للعلِم بالتماثُلِ. انتهى. الوالد.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٧)[٢] أخرجه البيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧) من حديث عبادة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute