البهيمةِ خِلقَةً بحيثُ يُظَنُ كثرةُ لبنِها، فليس للبائع الخيار في ذلك. صوالحي [١].
(١) قوله: (فيحرُمُ) فعلُ ذلك، والعقدُ معه صحيح.
(٢) قوله: (ويثبتُ للمُشتَري الخِيارُ) في جميع ما ذُكر، إن لم يعلَم به؛ من ردٍّ وإمساكٍ.
(٣) قوله: (حتَّى ولو حَصَل) غاية لقوله: «ويثبت الخيار»، لا لقوله:«فيحرُم».
(٤) قوله: (التَّدلِيسُ من البائِع بلا قَصْدٍ) كحُمرةِ وجهِ الجارية؛ لخجلٍ، أو تعب ونحوه؛ لأنه لا أثرَ له في إزالةِ ضَررِ المشتري. فإن عَلِمَ مشترٍ بتدليسٍ، فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة، وكذا لو دلَّسه بما لا يزيدُ به الثمن، كتَسْبِيطِ الشَّعر؛ لأنه لا ضرر بذلك على مُشترٍ. الوالد.
(٥) قوله: (الخامِسُ: خيارُ العيب) وما بمعناه، وهو: نقصُ عينِ المبيع، كخِصَاءٍ، ولو لم تنقص به قيمتُه، بل ولو زادت. أو نقصُ قيمةٍ عندَ تُجَّار، ولو لم تنقُص عينُه. صوالحي [٢].
(٦) قوله: (فإذا وَجَدَ المُشتري بمَا اشتراهُ عَيبًا) كمرضٍ من آدمي أو حيوان، وذهابِ عضو، ولو أصبعٍ، وسِنٍّ كَبيرٍ، وكزيادة أصبُعٍ، وعَمًى، وعَورٍ،