للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُشْرِ التِّجَارَةِ مِنَ الحَربيِّ (١)، ونِصْفِ العُشْرِ مِنْ الذِّميِّ (٢)، وما تَرَكُوهُ فَزَعًا (٣)، أو عَنْ مَيِّتٍ (٤) ولا وَارِثَ لَهُ.

ومَصرِفُهُ (٥): في مَصَالِحِ المُسلِمِينَ (٦).

فيكون حكمُه حُكمَ الفيءِ، لا أنه فيءٌ. ح ف.

(١) قوله: (وعُشرِ التِّجارةِ من الحَربيِّ) المتَّجرِ إلينا.

(٢) قوله: (ونِصفِ العُشرِ من) تجارةِ (الذِّمِّي) إذا اتَّجر لغيرِ بلده.

(٣) قوله: (وما تَركوه فَزَعًا) مِنَّا أي: خوفًا من المسلمين؛ بأن تركوه وهربوا. والمراد: ولم نقصِدهم بالقتال، وإلا كان غنيمةً، كما في «شرح المحرر» في باب الغنيمة. ح ف.

(٤) قوله: (أو عَنْ مَيِّتٍ) أي: أو تخلَّف عن مَيِّت منهم، على ما في «الإقناع» [١].

(٥) قوله: (ومَصرِفُه) أي: مالِ الفَيءِ، وخمسِ [٢] خمسِ الغنيمة.

(٦) قوله: (في مصالِح المُسلمينَ) لعموم قوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. إلى قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحَشر: ٧ - ١٠]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: هذه استوعبت المسلمين عامة. وقال: ما أحدٌ من المسلمين إلا له في هذا المال نصيبٌ، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء [٣]. صوالحي [٤].


[١] (٢/ ١١٣)
[٢] في الأصل: «وهو خمس»
[٣] أخرجه البيهقي (٦/ ٣٥٢). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٤٥)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>