(١) قوله: (والجَوشَن) أي: ويباحُ حِليةُ الجَوشَن، وهو: الدِّرع (والخُوذَة) ويُباحُ حِليةُ الخُوذَة، بالضم. قاله في «القاموس» في باب الذال المعجمة، وهي: البيضة. انتهى.
(٢) قوله: (لا الرِّكَابِ) أي: لا يُباح حِليةُ الرِّكَابِ (واللِّجَامِ) والسَّرجِ، نصَّ عليه الإمام. قال صاحبُ «المنتهى» في «شرحه»: وعلى قياس ذلك الدَّواةُ، والمِقلَمةُ، والمِرآةُ، والمِكحَلةُ، والمِجمَرةُ، فتحرمُ كالآنية. صوالحي [١].
(٣) قوله: (ويُباحُ للنِّساءِ) الذهبُ والفِضَّة (ما جرت عادتُهنَّ بلُبسِه) كسِوارٍ، ودُمْلُجٍ، وطَوقٍ، وخَلخَالٍ، وقُرْطٍ. قال جمعٌ: والتَّاج، ونحوه. قلَّ ذلك، أو كثر (ولو زاد على ألفِ مثقال). صوالحي.
(٤) قوله: (وللرَّجُلِ والمرأةِ … إلخ) واللؤلؤ، ولا زكاةَ فيه؛ لأنه مُعدٌّ للاستعمال، إلا أن يُعدَّ الجَوهرُ ونحوه للكِراء أو التجارة، فيُقوَّم، ويُزكَّى. صوالحي [٢].
قوله:«والياقُوت» فارسيٌّ معرَّب، الواحدةُ ياقوتَه، وجمعُه يواقيت. روى