ويَجعَل فصَّه مما يلي كَفِّه. ويُكره أن يكتُبَ على الخاتَمِ ذِكرَ اللَّه تعالى من قرآن أو غيره، نصًّا. قال إسحاقُ بن راهويه: لِمَا يدخُل الخلاءَ فيه. قال في «الفروع»: ولعل الإمامَ أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهةِ دليلًا سوى هذا. عثمان [١] وزيادة.
(١) قوله: (وتُباحُ قَبيعَةُ السَّيفِ) والقَبيعةُ: ما يُجعَلُ على طَرفِ القَبضَة؛ لقول أنسٍ: كانت قَبيعَةُ سيفِ النبيِّ ﷺ فضةً [٢]. رواه الأثرم. قال ابن عقيل. إنَّ قبضةَ سَيفِ النبيِّ ﷺ ثمانيةُ مثاقيل. وحكاه في «المبدع» عن الإمام. صوالحي [٣].
(٢) قوله: (فقط) أي: لا يجوزُ غيرُها.
(٣) قوله: (ولو من ذَهَبٍ) أي: ولو كانتَ قبيعةُ السيفِ من ذَهب؛ لأن عمر كان له سيفٌ فيه سبائِكُ من ذهب. ويجوزُ ما دَعَت إليه ضَرورةٌ، كأنفٍ، ورَبطِ أسنان.