للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرُم: النَّدْبُ، وهو: البُكَاءُ مَعَ تعدَادِ مَحاسِنِ المَيِّتِ (١). والنِّياحَةُ، وهيَ: رَفعُ الصَّوتِ بذلِكَ بِرَنَّةٍ (٢).

ويحرُمُ: شَقُّ الثَّوبِ. ولَطْمُ الخَدِّ (٣). والصُّرَاخُ. ونَتفُ الشَّعرِ، ونَشرُهُ، وحَلقُهُ.

فإذا مددتَ، أردت: الصوتَ الذي يكونُ مع البكاء، وإذا قصَرت، أردتَ: الدُّموعَ وخروجَها. ح ف.

(١) قوله: (ويحرُم النَّدبُ، وهو: البكاءُ مع تعدَادِ محاسِن الميِّت) بلفظ النِّداء، نحو: واسيداه، واجبلاه. واانقطاع ظهراه. وأما الندب الصِّدق، إذا لم يخرُج مخرجَ النَّوح، ولا قُصِدَ نظمُه، كقوله: يا أبتاه، ويا والداه. فمباحٌ. ح ف.

(٢) قوله: (وهي رفعُ الصَّوتِ بذلك برنَّةٍ) قيل: هي رفعُ الصَّوت بالنَّدب. وقيل: ذِكرُ محاسِن الميِّت، وأحوالِه. يقال: ناحَت المرأةُ على الميِّت نوحًا. من باب: قال. والاسم: النُواح، وزان: غُراب. والنياحة، بالكسر، اسم منه. «مصباح». عثمان [١].

(٣) قوله: (ويحرمُ شَقُّ الثَّوبِ، ولطمُ الخدِّ [٢]) وما أشبهه من الصُّراخ، وخَمشِ الوَجه، وتسويدِه؛ للأخبار الواردةِ من النهي عن ذلك، منها حديث الصحيحين: «ليس منا من لطَمَ الخدودَ، وشقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية» [٣]. أي: ليس على طريقتِنا وسنتِنا؛ ولما في ذلك من إظهارِ


[١] «حاشية المنتهى» (١/ ٤٣٠)
[٢] في الأصل: «الخدود»
[٣] أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣) من حديث ابن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>