(١) قوله: (ويحرمُ إسراجُ المقابرِ) لحديث «لعن اللَّه زوارات القبور، والمتخذين عليها [١] المساجدَ، والسُّرُجَ»[٢]. لأنه إضاعةُ مالٍ بلا فائدة، ومغالاةٌ في تعظيمِ الأموات، يشبه تعظيم الأصنام. م ص [٣]
(٢) قوله: (والدَّفنُ بالمساجدِ) أي: ويحرُم الدَّفنُ بالمساجِد ونحوِها، كمدارس؛ لأنه لم يُبْنَ له. الوالد.
(٣) قوله: (وفي مِلكِ الغيرِ، ويُنبَشُ) أي: ويحرمُ الدَّفن في مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، ويُنبشُ من دُفِنَ بالمسجدِ، وفي مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنه، ويُخرَجُ، نصًّا. انتهى الوالد.
(٤) قوله: (والدَّفنُ بالصَّحراءِ أفضلُ) من الدفن بالعُمران؛ لأنه أشبهَ بمساكنِ الآخِرة، سِوَى النبي ﷺ فإنه قُبِرَ في بيتِه. قالت عائشةُ: لئلا يُتخَذَ قبرُه مسجدًا. رواه البخاري [٤]. واختارَ صاحباهُ الدفنَ عندَه؛ تشرُّفًا، وتبركًا به.
[١] في الأصل: «والمتخذات عليهن» [٢] أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١) (٢٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٢) من حديث ابن عباس. وعندهم جميعًا بلفظ: «زائرات». وأخرجه أحمد (١٤/ ١٦٤) (٨٤٤٩)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦) من حديث أبي هريرة، مقتصرًا على «لعن رسول اللَّه ﷺ زوارات القبور». وانظر «الإرواء» (٧٦١، ٧٧٤) [٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٤٥) [٤] أخرجه البخاري (٤٤٤١) وهو عند مسلم أيضًا (٥٢٩)