(٢) قوله: (وتجصِيصُه وتبخِيرُه … إلخ) ويُكره الوَطءُ، ولو بلا نَعلٍ. قال بعضُهم: إلا لحاجة. وتخليقُه، وكتابةُ الرِّقاع إليه، ودسُّها في الأنقاب، أي: شُقوقٍ القَبر، والاستشفاءُ بالتُّربةِ من الأسَقام؛ لأن ذلك كلَّه بِدعةٌ. صوالحي [١].
(٣) قوله: (والبناء) أي: ويُكره البناءُ على القبر؛ لنهيه ﷺ. رواه مسلم، والترمذي. وزاد:«أن يكتب عليه»[٢]. صوالحي [٣].
(٤) قوله: (والمشي بالنعل [٤]) أي: ويُكره المشيُ على القبر، يعني: المشي بين القبور.
(٥) قوله: (ونحوه). كنجاسةٍ، وحرارةِ الأرض وبرودتِها، فلا يُكره؛ للعذرِ. ولا يُسنُّ خلعُ خُفٍّ؛ لأنه يشُقُّ. الوالد.
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٧٦) [٢] أخرجه مسلم (٩٧٠/ ٩٤)، والترمذي (١٠٥٢) من حديث جابر [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٧٧) [٤] في الأصل: «والمشي عليه»