يَنْقَى. قاله في «الإقناع». فقولُه بعد ذلك:«ولا غَسْلَ» أي: لا يُعادُ غَسلُه بعدَ السبع. مرادُه: لا يجِبُ ذلك؛ لئلا يخالِف ما قدَّمه، واللَّه أعلم. عثمان [١].
(١) قوله: (فإن خَرجَ بعدَها) أي: فإن خَرج من الميِّت شيءٌ من السبيلين، أو غيرِهما، بعدَ السبع (حُشِيَ بقُطْنٍ)
(٢) قوله: (فإن لم يَستَمسِك) خارجٌ مع حَشوٍ بقُطن (ف) يُحشَى (بطينٍ حُرٍّ): خالص.
(٥) قوله: (وإن خَرجَ بعدَ تكفِينه … إلخ) أي: لم تجب إعادتُه، ولو قبلَ السبع. أما قبلَ التكفينِ فيُعادُ إلى السَّبع. ويعايا بها، فيقال: حدَثٌ أصغر أوجبَ غَسلًا، وأبطلَ غَسلًا. وكذا لا يجب إعادةُ غَسلِ النجاسة، ولا الوضوءِ. قال ابن نصر اللَّه: وعلى كلِّ حال؛ لا تعادُ الصلاةُ عليه. ح ف.