لَكِنْ: لا يُدْخِلُ المَاءَ في فَمِهِ وأنفِهِ (١)، بل يَأخُذُ خِرقَةً مَبلُولَةً، فَيمْسَحُ بها أسنَانَه، ومَنْخِرَيهِ (٢).
ويُكْرَهُ: الاقتِصَارُ في غَسْلِهِ على مَرَّةٍ (٣)، إنْ لَم يَخْرُجْ مِنهُ شَيءٌ (٤). فإنْ خَرَجَ (٥): وَجَبَ إعادَةُ الغَسْلِ إلى سَبْعٍ (٦).
فيما يجب، وفيما يُسنُّ، كحُكمِ غُسْلِ الجنابة؛ من تعميمِ بدَنِه بالماء، ونيَّةِ الغاسِل، كما تقدم. صوالحي [١].
(١) قوله: (لكنْ لا يُدخِلُ الماءَ في فَمِهِ وأنفِه) هذا استدراكٌ على قوله: «كغُسلِ جنابة» دفَعَ به ما يُتوهَّم دخولُه في قوله: «كغُسْلِ جنابة» إلا أنَّه لا يُدخلُ الماءَ في فمِه، ولا في أنفِه؛ خشيةَ تحريكِ النَّجاسَةِ بدخولِ الماءِ إلى جَوفِه. الوالد.
(٢) قوله: (فيمَسحُ بها أسنَانَه ومَنْخِرَيهِ) بفتح الميم وقد تكسر تبعًا لكسر الخاء. وفي لغة: مُنخُورٌ بضم الميم والخاء. عثمان [٢].
(٣) قوله: (ويُكرهُ الاقتصارُ في غَسلِه على مرَّةٍ) واحدةٍ؛ لأنه لا يحصُل بها كمالُ النَّظافة، بخلاف الحيِّ، فإنه يرجع إلى الغُسل. م ص [٣].
(٤) قوله: (إن لم يَخرُج مِنه شيءٌ) أي: يخرج من الميِّت بعدَ المرَّةِ شيءٌ.
(٥) قوله: (فإن خَرجَ) منه شيءٌ، حرُم الاقتصارُ عليها، بل ما دامَ يخرُج إلى السَّبع. وسُنَّ قطعٌ على وتر.
(٦) قوله: (وجَبَ إعادةُ الغَسلِ إلى سَبعٍ) فإن لم يْنقَ بسبعٍ، فالأَولى غَسلُه حتَّى